نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين السيد ثويني بن شهاب ممثلا خاصا لنا بمرتبة نائب رئيس وزراء، ويكون بالإضافة إلى ما نمنحه من صلاحيات، الإشراف المباشر على شؤون محافظة العاصمة.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٧ أبريل سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٦) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٤م.
1984/28 28/1984 84/28 28/84 ١٩٨٤/٢٨ ٢٨/١٩٨٤ ٨٤/٢٨ ٢٨/٨٤