التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٨٤ بالتفويض في توقيع اتفاق ثقافي وتربوي بين حكومتي سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية

1984/39 39/1984 84/39 39/84 ١٩٨٤/٣٩ ٣٩/١٩٨٤ ٨٤/٣٩ ٣٩/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع الاتفاق الثقافي والتربوي بين حكومتي سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يفوض السفير سالم محمد الخصيبي في توقيع الاتفاقية المشار إليها بين حكومتي سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٦ أبريل سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٧) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٤م.
1984/39 39/1984 84/39 39/84 ١٩٨٤/٣٩ ٣٩/١٩٨٤ ٨٤/٣٩ ٣٩/٨٤