نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع الاتفاق الثقافي والتربوي بين حكومتي سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يفوض السفير سالم محمد الخصيبي في توقيع الاتفاقية المشار إليها بين حكومتي سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٦ أبريل سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٧) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٤م.
1984/39 39/1984 84/39 39/84 ١٩٨٤/٣٩ ٣٩/١٩٨٤ ٨٤/٣٩ ٣٩/٨٤