نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين الدكتور شريف لطفي محمد مستشارا لنا مع احتفاظه بكافة مناصبه والمهمات الموكلة إليه.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ شوال ١٤٠٤هـ
الموافق: ٤ يوليو ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٢) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٤م.
1984/57 57/1984 84/57 57/84 ١٩٨٤/٥٧ ٥٧/١٩٨٤ ٨٤/٥٧ ٥٧/٨٤