نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٣ باختصاصات وزارة المواصلات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم شركة مساهمة عمانية باسم “شركة النقل الوطنية العمانية” تتمتع بامتياز إدارة وتشغيل مرفق النقل العام للركاب على الطرق البرية في جميع مناطق السلطنة.
مادة ٢
على وزير المواصلات ممثلا لحكومة السلطنة بالاتفاق مع باقي مؤسسي الشركة إعداد النظام الأساسي للشركة وفق أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه وبما لا يخالف أحكام هذا المرسوم.
مادة ٣
رأسمال الشركة ٦ (ستة) ملايين ريال عماني مقسم إلى ٦٠٠٠٠٠ (ستمائة ألف) سهم قيمة كل منها ١٠ (عشرة) ريالات عمانية يتم الاكتتاب فيها بالكامل على النحو الآتي:
(أ) ٥٩٩٨٠٠ سهم (خمسمائة وتسعة وتسعون ألف وثمانمائة سهم) لحكومة السلطنة قيمتها ٥٩٩٨٠٠ (خمسة ملايين وتسعمائة وثمانية وتسعون ألف ريال).
(ب) ١٠٠ سهم (مائة سهم) لمؤسسة خدمات الموانئ قيمتها ١٠٠٠ (ألف ريال).
(ج) ١٠٠ سهم (مائة سهم) لبنك تنمية عمان قيمتها ١٠٠٠ (ألف ريال).
مادة ٤
يجوز لحكومة السلطنة أن تتنازل مستقبلا عن جزء من حصتها في الشركة وطرح ما يقابلها من أسهم للاكتتاب العام بين المؤسسات العمانية والمواطنين العمانيين.
مادة ٥
مدة الشركة ٣٠ عاما تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
مادة ٦
تتكون موارد الشركة مما يأتي:
(أ) الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة في صورة اعتمادات رأسمالية أو قروض حكومية.
(ب) القروض والإعانات التي يوافق عليها مجلس إدارة الشركة طبقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامها الأساسي وبالتنسيق مع المالية.
(ج) حصيلة أجور الخدمات التي تقدمها الشركة في مجال النقل العام وغيرها من الخدمات الأخرى المرتبطة به.
مادة ٧
تؤول إلى الشركة كافة موجودات “منشأة النقل الوطني العماني” كما تتحمل بالتزاماتها وذلك طبقا لقيمتها الدفترية ويعتبر صافي أصول المنشأة ضمن حصة الحكومة في رأسمال الشركة.
مادة ٨
ينقل إلى الشركة جميع موظفي وعمال “منشأة النقل الوطني العماني” بأوضاعهم ورواتبهم وكافة البدلات والمزايا المقررة لهم فيها.
مادة ٩
تتخذ الشركة من العاصمة مقرا أساسيا ويجوز لها إنشاء فروع في الولايات حسبما تتطلبه ظروف التشغيل.
مادة ١٠
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ شوال ١٤٠٤هـ
الموافق: ٥ يوليو ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٢) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٤م.
1984/59 59/1984 84/59 59/84 ١٩٨٤/٥٩ ٥٩/١٩٨٤ ٨٤/٥٩ ٥٩/٨٤