التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٨٤ بتعديل الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني

1984/76 76/1984 84/76 76/84 ١٩٨٤/٧٦ ٧٦/١٩٨٤ ٨٤/٧٦ ٧٦/٨٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٨٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٤ في نقل مسؤولية الإشراف على بلدية العاصمة لديوان شؤون البلاط السلطاني.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعدل الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني المعتمد بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٨٣ (المشار إليه) وتعديلاته طبقا للهيكل المرفق بمرسومنا هذا.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ ذي الحجة سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ١٧ سبتمبر سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٧) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٤م.

ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٤م.

1984/76 76/1984 84/76 76/84 ١٩٨٤/٧٦ ٧٦/١٩٨٤ ٨٤/٧٦ ٧٦/٨٤