نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتبر مشروع الخدمات للمساكن الشعبية بالعذيبة المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ صفر سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٠) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٤م.
مذكرة عن الطلب المقدم من وزارة الكهرباء والمياه بشأن نزع ملكية الممتلكات اللازمة لمشروع خدمات المساكن الشعبية بالعذيبة
يشمل مشروع خدمات المساكن الشعبية بالعذيبة وصلة طرق رئيسية مع مستلزماتها ونظام متكامل للإنارة ونظام لشبكات الكهرباء والمياه والهاتف وآخر لتصريف مياه الأمطار.
ويقضي إنشاء هذا المشروع نزع ملكية الممتلكات التي تعترض المشروع طبقا للمخطط الإجمالي المرافق والمعتمد من وزارة شؤون الأراضي والبلديات واستصدار المرسوم السلطاني السامي بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.
وزارة الكهرباء والمياه
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1984/89 89/1984 84/89 89/84 ١٩٨٤/٨٩ ٨٩/١٩٨٤ ٨٤/٨٩ ٨٩/٨٤