نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الدولية لعام ١٩٦٩ بشأن المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلويث النفطي وبروتوكولها لعام ١٩٧٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
التصديق على انضمام السلطنة إلى الاتفاقية الدولية لعام ١٩٦٩ بشأن المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلويث النفطي وبروتوكولها لعام ١٩٧٦ المشار إليهما.
مادة ٢
على جهات الاختصاص إيداع وثائق التصديق طبقا لشروط الاتفاقية المذكورة وبروتوكولها.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ ربيع الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٢) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٤م.
1984/93 93/1984 84/93 93/84 ١٩٨٤/٩٣ ٩٣/١٩٨٤ ٨٤/٩٣ ٩٣/٨٤