التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار مجلس المحافظين رقم ٤٢٣ / ٣٨ / ١٢ / ٨٤ بإصدار لائحة بشأن إقامة نسبة بين رأس المال واحتياطات المصارف إلى موجوداتها وبعض التزاماتها المحتملة

٤٢٣ / ٣٨ / ١٢ / ٨٤ ٤٢٣/٣٨/١٢/٨٤ 423 / 38 / 12 / 84 423/38/12/84 ٨٤/١٢/٣٨/٤٢٣ 84/12/38/423

تحميل

نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٥) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٨٥م

٤٢٣/٣٨/١٢/٨٤ ٨٤/١٢/٣٨/٤٢٣ 423/38/12/84 84/12/38/423