نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تنشأ وزارة باسم وزارة شؤون البلديات الإقليمية ويعين العميد الركن السيد المعتصم بن حمود البوسعيدي وزيرا لها مع بقائه رئيسا للجنة تطوير مسندم.
مادة ٢
يعين السيد عبدالحميد بن يعرب البوسعيدي وكيلا لوزارة شؤون البلديات الإقليمية.
مادة ٣
تختص الوزارة بالمهام الآتية:
١- العمل على النهوض بالخدمات البلدية في المناطق والولايات المختلفة.
٢- إنشاء لجان للبلديات الإقليمية وتشكيلها وتحديد نطاقها بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
٣- اقتراح القوانين والأنظمة الخاصة بالبلديات الإقليمية ولجانها بالتنسيق مع الشؤون القانونية.
٤- التعاون مع الأجهزة الحكومية واللجان الخاصة بتنمية المناطق.
٥- المشاركة في المؤتمرات والمنظمات الدولية والإقليمية الخاصة بشؤون البليدات الإقليمية.
٦- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين في الوزارة.
٧- تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي.
مادة ٤
تؤول لوزارة شؤون البلديات الإقليمية الصلاحيات التي كانت مقررة لوزارة شؤون الأراضي والبلديات في مجال البلديات الإقليمية ويلغى كل ما يخالف ذلك.
مادة ٥
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ ربيع الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: أول يناير سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٤) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٥م.
1985/2 2/1985 85/2 2/85 ١٩٨٥/٢ ٢/١٩٨٥ ٨٥/٢ ٢/٨٥