التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٨٥ بإضافة أحكام جديدة خاصة بالتقادم إلى القانون المالي

1985/9 9/1985 85/9 9/85 ١٩٨٥/٩ ٩/١٩٨٥ ٨٥/٩ ٩/٨٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ بإصدار القانون المالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تضاف إلى القانون المالي المشار إليه المواد التالية:

مادة ٣٠ مكرر (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في أي قانون آخر، تتقادم الحقوق المالية للأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وما في حكمها بانقضاء خمس سنوات ميلادية. كما تتقادم بانقضاء سبع سنوات ميلادية الحقوق المالية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وما في حكمها قبل الأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة. ولا يبدأ سريان التقادم إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.

مادة ٣٠ مكرر (٢)

لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه.

مادة ٣٠ مكرر (٣)

ينقطع التقادم بالمطالبة المعتبرة قانونا. ويبدأ تقادم جديد يسري من تاريخ انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع. وتكون مدته هي مدة التقادم الأولى.

مادة ٣٠ مكرر (٤)

يترتب على التقادم انقضاء الحقوق المالية. وأيلولة حقوق الأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة إلى الخزينة العامة.

مادة ٣٠ مكرر (٥)

يبدأ سريان التقادم بالنسبة للديون التي استحقت قبل سريان هذا المرسوم، اعتبارا من تاريخ العمل به.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ ربيع الثاني سنة ١٤٠٥ هـ
الموافق: ٥ يناير سنة ١٩٨٥ م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٤) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٥م.
1985/9 9/1985 85/9 9/85 ١٩٨٥/٩ ٩/١٩٨٥ ٨٥/٩ ٩/٨٥