التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٨٥ بإجراء تعديل في مسمى وزارة شؤون الأراضي

1985/10 10/1985 85/10 10/85 ١٩٨٥/١٠ ١٠/١٩٨٥ ٨٥/١٠ ١٠/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعدل اسم وزارة شؤون الأراضي ليصبح (وزارة الإسكان).

مادة ٢

تبقى لوزارة الإسكان نفس الاختصاصات المقررة لوزارة شؤون الأراضي بمقتضى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، كما يعهد إليها بما يلي:
١- إعداد السياسات العامة للإسكان وعرضها على مجلس الوزراء.
٢- تمثيل السلطنة في مؤتمرات الإسكان الإقليمية منها والدولية.

مادة ٣

يعد الهيكل التنظيمي للوزارة طبقا لهذا المرسوم.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ ربيع الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٨ يناير سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٤) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٥م.
1985/10 10/1985 85/10 10/85 ١٩٨٥/١٠ ١٠/١٩٨٥ ٨٥/١٠ ١٠/٨٥