نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعدل اسم وزارة شؤون الأراضي ليصبح (وزارة الإسكان).
مادة ٢
تبقى لوزارة الإسكان نفس الاختصاصات المقررة لوزارة شؤون الأراضي بمقتضى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، كما يعهد إليها بما يلي:
١- إعداد السياسات العامة للإسكان وعرضها على مجلس الوزراء.
٢- تمثيل السلطنة في مؤتمرات الإسكان الإقليمية منها والدولية.
مادة ٣
يعد الهيكل التنظيمي للوزارة طبقا لهذا المرسوم.
مادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ ربيع الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٨ يناير سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٤) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٥م.
1985/10 10/1985 85/10 10/85 ١٩٨٥/١٠ ١٠/١٩٨٥ ٨٥/١٠ ١٠/٨٥