نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يتولى ديوان شؤون البلاط السلطاني مسؤولية الإشراف المباشر على التخطيط العمراني في ولاية صحار بما في ذلك الأمور المتعلقة بالأراضي واستخداماتها المختلفة وذلك في المرحلة الراهنة.
مادة ٢
لديوان شؤون البلاط السلطاني في سبيل تحقيق المهام المنوطة به في هذا الشأن تشكيل لجنة متابعة من جهات الاختصاص في الدولة والاستعانة بمن يحتاج إليهم من الخبراء.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ ربيع الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٠ يناير سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٤) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٥م.
1985/11 11/1985 85/11 11/85 ١٩٨٥/١١ ١١/١٩٨٥ ٨٥/١١ ١١/٨٥