التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٨٥ بإسناد مسؤولية الإشراف على التخطيط العمراني في ولاية صحار إلى ديوان شؤون البلاط السلطاني

1985/11 11/1985 85/11 11/85 ١٩٨٥/١١ ١١/١٩٨٥ ٨٥/١١ ١١/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يتولى ديوان شؤون البلاط السلطاني مسؤولية الإشراف المباشر على التخطيط العمراني في ولاية صحار بما في ذلك الأمور المتعلقة بالأراضي واستخداماتها المختلفة وذلك في المرحلة الراهنة.

مادة ٢

لديوان شؤون البلاط السلطاني في سبيل تحقيق المهام المنوطة به في هذا الشأن تشكيل لجنة متابعة من جهات الاختصاص في الدولة والاستعانة بمن يحتاج إليهم من الخبراء.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ ربيع الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٠ يناير سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٤) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٥م.
1985/11 11/1985 85/11 11/85 ١٩٨٥/١١ ١١/١٩٨٥ ٨٥/١١ ١١/٨٥