نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يرقى العميد حامد بن سعيد بن محمد العوفي إلى رتبة لواء ويعين مساعدا لرئيس أركان الدفاع للعمليات.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ جمادى الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٣١ يناير سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٦) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٨٥م.
1985/16 16/1985 85/16 16/85 ١٩٨٥/١٦ ١٦/١٩٨٥ ٨٥/١٦ ١٦/٨٥