التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٨٥ بتعيين مساعد لرئيس أركان الدفاع للعمليات

1985/16 16/1985 85/16 16/85 ١٩٨٥/١٦ ١٦/١٩٨٥ ٨٥/١٦ ١٦/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يرقى العميد حامد بن سعيد بن محمد العوفي إلى رتبة لواء ويعين مساعدا لرئيس أركان الدفاع للعمليات.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ جمادى الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٣١ يناير سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٦) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٨٥م.
1985/16 16/1985 85/16 16/85 ١٩٨٥/١٦ ١٦/١٩٨٥ ٨٥/١٦ ١٦/٨٥