نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ الخاص بقانون تنظيم الجنسية العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
استثناء من حكم المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ المشار إليه تنمح الجنسية العمانية لكل من الآتية أسماؤهم:
– نشوى بنت مبارك بن عبدالرحمن العلوي
– عبدالرؤوف بن مبارك بن عبدالرحمن العلوي
– أحمد بن مبارك بن عبدالرحمن العلوي
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ جمادى الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٨ فبراير سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٧) الصادر في ٢ / ٣ / ١٩٨٥م.
1985/34 34/1985 85/34 34/85 ١٩٨٥/٣٤ ٣٤/١٩٨٥ ٨٥/٣٤ ٣٤/٨٥