التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٨٥ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة

1985/35 35/1985 85/35 35/85 ١٩٨٥/٣٥ ٣٥/١٩٨٥ ٨٥/٣٥ ٣٥/٨٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٤ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة طبقا للملحق المرافق.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ جمادى الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٠ مارس سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٨) الصادر في ١٦ / ٣ / ١٩٨٥م.

ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٥م.

1985/35 35/1985 85/35 35/85 ١٩٨٥/٣٥ ٣٥/١٩٨٥ ٨٥/٣٥ ٣٥/٨٥