التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٨٥ بنظام تدقيق حسابات الدولة

1985/36 36/1985 85/36 36/85 ١٩٨٥/٣٦ ٣٦/١٩٨٥ ٨٥/٣٦ ٣٦/٨٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
على المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ الخاص بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ بإصدار القانون المالي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٨٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة شؤون الديوان السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعمل بأحكام النظام المرافق في شأن تدقيق حسابات الدولة.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٧ جمادى الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٠ مارس سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٨) الصادر في ١٦ / ٣ / ١٩٨٥م.

 

نظام تدقيق حسابات الدولة

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة ١

تتولى المديرية العامة لتدقيق الحسابات بوزارة شؤون الديوان السلطاني تدقيق حسابات الدولة وفقا للقواعد المبينة في هذا النظام.

المادة ٢

دون مساس بعمومية أغراض الدولة من تدقيق حساباتها تهدف المديرية العامة لتدقيق الحسابات إلى ما يأتي:

(أ) التعاون مع الأجهزة المالية في السلطنة على حماية الأموال العامة للدولة بما توفره من الرقابة المالية بعد الصرف للتثبت من سلامة التصرفات المالية والقيود الحسابية واتباعها للقوانين والأنظمة المالية المعمول بها.

(ب) الكشف عن حالات الانحراف المالية في الوحدات التي تخضع لهذا النظام.

(ج) التنبيه الى أوجه النقص أو القصور في القوانين واللوائح والقواعد المالية المعمول بها واقتراح وسائل إصلاحها.

الفصل الثاني
الجهات الخاضعة لنظام تدقيق الحسابات

المادة ٣

تخضع لأحكام هذا النظام:

(أ) جميع الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للحكومة كالوزارات والمجالس المتخصصة والوحدات الإدارية المستقلة والدوائر المدرجة موازناتها في الموازنة العامة للدولة إلا ما استثني منها بنص خاص في مرسوم إنشائها.

(ب) المؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تملكها الحكومة بالكامل أو تساهم في رأسمالها بنسبة ٥١٪ على الأقل.

(ج) المؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تمنحها الحكومة امتياز استغلال مرفق عام أو مورد من موارد الثروة الطبيعية.

الفصل الثالث
الاختصاصات والإجراءات

المادة ٤

تباشر المديرية العامة لتدقيق الحسابات في مجال الرقابة المالية والمحاسبية اللاحقة الاختصاصات التالية:

١- مراجعة الحسابات من ناحيتي الإيرادات والمصروفات وسندات الصرف ودفاتر وسجلات المتحصلات والمصروفات والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالتحصيل والصرف تمت وفقا للأنظمة المالية المعمول بها.

٢- مراجعة القرارات الخاصة بشؤون الموظفين من الناحية المالية فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات والعلاوات وفوائد ما بعد الخدمة من معاشات ومكافآت للتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم المالية.

٣- مراجعة أعمال المخازن والورش والمعامل والمزارع وما في حكمها.

٤- مراجعة السلف والقروض والتسهيلات الائتمانية.

٥- متابعة تنفيذ مشروعات خطة التنمية بالتكاليف المقدرة لها طبقا للتوقيت الزمني المحدد وعلى الوجه المعين في الخطة، وتتبع النتائج المترتبة على تنفيذ هذه المشروعات وتقييمها.

٦- مراجعة اللوائح المالية والمحاسبية للتحقق من مدى كفايتها واقتراح وسائل معالجة أي نقص أو قصور فيها.

٧- تدقيق ما يأمر جلالة السلطان بتدقيقه من حسابات أخرى.

المادة ٥

تقوم المديرية العامة لتدقيق الحسابات في سبيل مباشرة اختصاصاتها المبينة في هذا المرسوم، بمراجعة السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها في الجهات التي تتواجد بها أو في مقر المديرية، كما يحق لها مراجعة أي سند أو سجل أو أوراق أخرى تراها لازمة للقيام باختصاصاتها على الوجه الأكمل.

المادة ٦

تبلغ نتائج المراجعة وتقاريرها إلى رؤساء الوحدات المعنية متضمنة التوصيات اللازمة لمعالجة ما قد يظهر من مخالفات للقوانين واللوائح.
وتبلغ حالات الانحراف المالية في الوحدات إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية.
وعلى الوحدات المشار إليها الرد على الملاحظات الواردة في هذه التقارير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تلقيها.

المادة ٧

تكون مراجعة حسابات المؤسسات والهيئات والشركات الخاضعة لهذا النظام وفق الأصول المحاسبية، وفي حدود أحكام القوانين المتعلقة بها.
وتشمل المراجعة تقارير مراقبي الحسابات وتقارير مجلس الإدارة.
وتبلغ نتائج المراجعة وتقاريرها إلى رؤساء مجالس الإدارة المعنية، وكذلك إلى الجهات الحكومية المسؤولة عنها.

المادة ٨

يتم تدقيق حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات الخاضعة لهذا النظام والتي تساهم فيها الدولة بنسبة ٥١٪ على الأقل من خلال مدققين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة تضع المديرية العامة لتدقيق الحسابات مواصفاتهم وتوافق على اختيارهم عن طريق الجهة الحكومية المختصة.

المادة ٩

تحدد المديرية العامة لتدقيق الحسابات أعمال التدقيق المراد إسنادها إلى مدققي الحسابات المختارين بما يحقق الهدف الذي توخاه هذا النظام وذلك من واقع البيانات والمعلومات المتعلقة بالشركات والمؤسسات والهيئات العامة الموضحة بالمادة (٨) وعن طريق الجهة الحكومية المختصة.
وتخضع نتائج المراجعة التي يقوم بها المدقق الخارجي لرقابة المديرية العامة لتدقيق الحسابات التي يحق لها إبداء الرأي ورفعه إلى الجهة الحكومية المختصة.
ويجوز بموافقة وزير شؤون الديوان السلطاني بعد أخذ رأي الوزير المختص قيام المديرية العامة لتدقيق الحسابات بالتحقق مما يرد بهذه التقارير إذا لزم الأمر ذلك.

الفصل الرابع
التقارير الدورية والسنوية

المادة ١٠

يقدم المدير العام لتدقيق الحسابات إلى وزير شؤون الديوان السلطاني تقريرا سنويا بنتائج أعماله ومسؤولياته عن كل سنة مالية وذلك خلال النصف الأول من السنة المالية التالية.
كما يقدم تقارير دورية خلال السنة وفقا للنظام الذي يقرره وزير شؤون الديوان السلطاني.
وللمدير العام تقديم أية تقارير أخرى تتعلق بموضوع معين تقتضي أهميته ذلك.

المادة ١١

يشمل التقرير السنوي سردا موضوعيا موجزا لكل من الأمور الآتية:

(أ) المخالفات المكتشفة في الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام والرأي فيما اتخذ حيال هذه المخالفات من إجراءات وما وقع عنها من جزاءات.

(ب) الدعاوي المقامة أمام مجالس التأديب أو المحاكم المختصة.

(ج) الحساب الختامي للدولة والملاحظات عليه.

(د) التقييم العام للمشاريع الإنمائية.

(هـ) الملاحظات المتعلقة بمدى كفاءة القوانين والأنظمة المالية والموظفين الماليين والسجلات والنماذج المستعملة.

(و) أية أمور أخرى ظهرت أثناء عمليات المراجعة خلال السنة المالية المنتهية.

(ز) أية إحصائيات يرى ضرورة إبرازها.

المادة ١٢

يرفع وزير شؤون الديون السلطاني تقريرا إلى جلالة السلطان عن نتيجة تدقيق حسابات الدولة، وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم التقرير السنوي لمدير عام تدقيق الحسابات.

الفصل الخامس
المخالفات

المادة ١٣

يعتبر مخالفة لأحكام هذا النظام:

١- عدم التقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المالية السارية في الدولة.

٢- عدم الرد على الملاحظات أو المكاتبات المتعلقة بتدقيق الحسابات أو التأخير في الرد عليها بغير عذر مقبول.

٣- عدم تمكين المختصين بالمديرية العامة لتدقيق الحسابات من مراجعة الأوراق أو المستندات أو الوثائق أو غيرها مما يثبت الحق في مراجعته أو الاطلاع عليه طبقا للقانون، أو تقديم معلومات غير صحيحة لهم.

مادة ١٤

للمديرية العامة لتدقيق الحسابات، عند اكتشاف مخالفة مالية أن تطلب إجراء التحقيق اللازم مع الموظف المسؤول عنها، ويبلغ وزير شؤون الديوان السلطاني المخالفة إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية وإلى الوزير المختص.
وعلى الجهات الخاضعة لهذا النظام إبلاغ المديرية العامة لتدقيق الحسابات فور اكتشاف أية مخالفة مالية أو وقوع حادث تترتب عليه خسارة مالية للدولة.
وذلك دون إخلال بما يجب عليها اتخاذه من إجراءات أخرى.

المادة ١٥

يعفى الموظف من العقوبة إذا ثبت أنه ارتكب المخالفة تنفيذا لأمر كتابي صادر من الرئيس المختص، وتكون المسؤولية في هذه الحالة على من أصدر الأمر.

المادة ١٦

مع عدم الاخلال بنص المادة الرابعة – بند (ي) من القانون المالي المشار إليه فإنه لا يجوز التجاوز عن أية مخالفة مالية إلا بقرار من وزير شؤون الديوان السلطاني.
ويخطر وزير شؤون الديوان السلطاني بجميع القرارات التأديبية الصادرة في شأن المخالفات المالية سواء كانت المخالفة مكتشفة من قبل المديرية العامة لتدقيق الحسابات أو بمعرفة الجهة المختصة.

المادة ١٧

تسري في شأن تحقيق المخالفات المالية وتوقيع العقوبة فيها أحكام التأديب المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية أو غير ذلك من القوانين الخاصة.

الفصل السادس
مشروعات القوانين والأنظمة المالية

المادة ١٨

على الوحدات الحكومية الخاضعة لهذا النظام موافاة وزير شؤون الديوان السلطاني بمشروعات اللوائح والأنظمة التي تعدها والمتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية لإبداء رأي المديرية العامة لتدقيق الحسابات فيها وما يعن لها من ملاحظات بشأنها.

الفصل السابع
سرية المعلومات والبيانات

المادة ١٩

يحظر على موظفي المديرية العامة لتدقيق الحسابات إفشاء سرية المعلومات والبيانات التي يحصلون عليها أو يطلعون عليها بحكم عملهم، كما يحظر عليهم نقلها أو تسليمها أو السماح بالاطلاع عليها ممن لا يحق له ذلك الاطلاع.
ويظل هذا الحظر قائما حتى بعد انتهاء الخدمة.

1985/36 36/1985 85/36 36/85 ١٩٨٥/٣٦ ٣٦/١٩٨٥ ٨٥/٣٦ ٣٦/٨٥