نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٨١ بتأسيس شركة مساهمة عمانية باسم بنك عمان للزراعة والأسماك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
بالإضافة إلى ما نص عليه المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٨١ المشار إليه في المواد ٦ و ٧ و ٨ يمنح بنك عمان للزراعة والأسماك الامتيازات الآتية:
(أ) تعتبر أموال البنك أموالا عامة تتمتع بحقوق أموال الخزانة العامة للسلطنة وامتيازاتها ومراتبها على أموال مديني البنك وكفلائهم.
وللبنك تحصيل ديونه وحقوقه طبقا للإجراءات التي تحصل بها أموال الحكومة وبالأولوية على ما عداها من ديون وحقوق أخرى للغير.
(ب) يكون لإخطارات البنك لدى الدوائر الحكومية المختلفة فيما يتعلق بإجراءات التسجيل العقارية أو التنفيذ، وفي مواجهة مديني البنك وكفلائهم وحقوقهم لدى الغير، صفة الإخطارات الحكومية الرسمية.
(جـ) تعطى دعاوي البنك ومطالباته وإجراءاته التنفيذية والإدارية صفة الاستعجال لدى المحاكم والدوائر واللجان وغيرها من المجالس الإدارية في السلطنة.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ رجب سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٨ مارس سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٩) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٥م.
1985/39 39/1985 85/39 39/85 ١٩٨٥/٣٩ ٣٩/١٩٨٥ ٨٥/٣٩ ٣٩/٨٥