نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٧٧ بإنشاء بنك الإسكان العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٢ بتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٥ بإجراء تعديل في مسمى وزارة شؤون الأراضي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين وزير الإسكان رئيسا لمجلس إدارة بنك الإسكان العماني.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ رجب سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٠ أبريل سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٠) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٥م.
1985/42 42/1985 85/42 42/85 ١٩٨٥/٤٢ ٤٢/١٩٨٥ ٨٥/٤٢ ٤٢/٨٥