التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٨٥ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية

1985/47 47/1985 85/47 47/85 ١٩٨٥/٤٧ ٤٧/١٩٨٥ ٨٥/٤٧ ٤٧/٨٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية طبقا للملحق المرافق.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ رمضان سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٣ يونيو سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٤) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٥م.

ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٥م.
1985/47 47/1985 85/47 47/85 ١٩٨٥/٤٧ ٤٧/١٩٨٥ ٨٥/٤٧ ٤٧/٨٥