نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية طبقا للملحق المرافق.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ رمضان سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٣ يونيو سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٤) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٥م.
ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٥م.
1985/47 47/1985 85/47 47/85 ١٩٨٥/٤٧ ٤٧/١٩٨٥ ٨٥/٤٧ ٤٧/٨٥