نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٥ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين عبدالله بن علي القتبي وكيلا لوزارة الداخلية لشؤون الولايات.
ويعين عبدالله بن صخر العامري وكيلا لوزارة الداخلية للشؤون الإدارية والمالية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ رمضان سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٣ يونيو سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٤) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٥م.
1985/48 48/1985 85/48 48/85 ١٩٨٥/٤٨ ٤٨/١٩٨٥ ٨٥/٤٨ ٤٨/٨٥