نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتبر مشروع سد وادي الشريعة المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ ذي الحجة سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٢ أغسطس سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٩) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨٥م.
مذكرة عن الطلب المقدم من لجنة تطوير مسندم بشأن نزع ملكية الممتلكات اللازمة لمشروع سد وادي الشريعة
نظرا لحاجة منطقة مسندم لإنشاء سد في نهاية وادي الشريعة بخصب إذ إن إنشاء هذا السد يعد إسهاما في حركة التنمية لأنه سوف يتحكم في الفيضانات ويحمي الأراضي المجاورة التي تم تخطيطها هذا فضلا على أنه سوف يساعد في ري المزارع الواقعة أسفل وادي الشريعة – لهذا يتعين نزع ملكية الممتلكات التي تعترض مسار المشروع طبقا للتخطيط المعد له والمعتمد من وزارة الإسكان وطبقا للخرائط المرفقة واستصدار مرسوم سلطاني يقضي بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.
التاريخ: ٢٤ / ٧ / ١٩٨٥
لجنة تطوير مسندم
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1985/68 68/1985 85/68 68/85 ١٩٨٥/٦٨ ٦٨/١٩٨٥ ٨٥/٦٨ ٦٨/٨٥