نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ المعدل بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٢،
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ريسوت للأسمنت (شركة مساهمة عمانية)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين عضوا في مجلس إدارة شركة ريسوت للأسمنت وممثلا لحصة حكومة السلطنة كل من:
– عبدالله بن ناصر الغساني
– صلاح محمد عبده
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ محرم سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٩ أكتوبر سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٥م.
1985/75 75/1985 85/75 75/85 ١٩٨٥/٧٥ ٧٥/١٩٨٥ ٨٥/٧٥ ٧٥/٨٥