نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٥ بتفويض نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية في التوقيع النهائي على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مصر العربية،
وعلى نصوص الاتفاقيتين المشار إليهما والموقعتين في القاهرة بتاريخ ٢٨ أبريل ١٩٨٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
التصديق على الاتفاقيتين المشار إليهما بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مصر العربية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ محرم سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٩ أكتوبر سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٥م.
1985/76 76/1985 85/76 76/85 ١٩٨٥/٧٦ ٧٦/١٩٨٥ ٨٥/٧٦ ٧٦/٨٥