نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٤ بإصدار قانون تنظيم بلدية العاصمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تعدل المادة (٧) من قانون تنظيم بلدية العاصمة المشار إليه ليصبح نصها كالآتي:
يشكل المجلس البلدي من رئيس البلدية وأربعة وعشرين عضوا منهم:
تسعة أعضاء يمثلون الأجهزة الحكومية يختارهم رؤساء وحداتهم ممن يشغلون درجة مدير عام على الأقل.
خمسة عشر عضوا يمثلون كل المدن والأحياء الواقعة في حدود البلدية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ محرم سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ١٢ أكتوبر سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٥م.
1985/80 80/1985 85/80 80/85 ١٩٨٥/٨٠ ٨٠/١٩٨٥ ٨٥/٨٠ ٨٠/٨٥