التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٠ / ٨٥ بتعديل قانون تنظيم بلدية العاصمة

1985/80 80/1985 85/80 80/85 ١٩٨٥/٨٠ ٨٠/١٩٨٥ ٨٥/٨٠ ٨٠/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٤ بإصدار قانون تنظيم بلدية العاصمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تعدل المادة (٧) من قانون تنظيم بلدية العاصمة المشار إليه ليصبح نصها كالآتي:

يشكل المجلس البلدي من رئيس البلدية وأربعة وعشرين عضوا منهم:
تسعة أعضاء يمثلون الأجهزة الحكومية يختارهم رؤساء وحداتهم ممن يشغلون درجة مدير عام على الأقل.
خمسة عشر عضوا يمثلون كل المدن والأحياء الواقعة في حدود البلدية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ محرم سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ١٢ أكتوبر سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٥م.
1985/80 80/1985 85/80 80/85 ١٩٨٥/٨٠ ٨٠/١٩٨٥ ٨٥/٨٠ ٨٠/٨٥