نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بإصدار قانون تنظيم الجنسية العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تمنح الجنسية العمانية إلى كل من:
(١) فكيهة بنت ابراهيم بن موسى
(٢) فاطمة بنت محمد بن صالح الكندي
(٣) حنان بنت محمد بن ابراهيم
(٤) فاطمة بنت كاظم بن ملكي
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ محرم سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ١٥ أكتوبر سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٣) الصادر في ٢ / ١١ / ١٩٨٥م.
1985/84 84/1985 85/84 84/85 ١٩٨٥/٨٤ ٨٤/١٩٨٥ ٨٥/٨٤ ٨٤/٨٥