التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٥ / ٨٥ بمنح الجنسية العمانية

1985/85 85/1985 85/85 85/85 ١٩٨٥/٨٥ ٨٥/١٩٨٥ ٨٥/٨٥ ٨٥/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بإصدار قانون تنظيم الجنسية العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تمنح بثينة بنت سبع بن خماس العميري الجنسية العمانية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ محرم سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ١٥ أكتوبر سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٣) الصادر في ٢ / ١١ / ١٩٨٥م.
1985/85 85/1985 85/85 85/85 ١٩٨٥/٨٥ ٨٥/١٩٨٥ ٨٥/٨٥ ٨٥/٨٥