نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
ترد الجنسية العمانية إلى هاجر بنت علي بن سليمان.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ محرم سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ١٥ أكتوبر سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٣) الصادر في ٢ / ١١ / ١٩٨٥م.
1985/86 86/1985 85/86 86/85 ١٩٨٥/٨٦ ٨٦/١٩٨٥ ٨٥/٨٦ ٨٦/٨٥