نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين السيد سيف بن حمد بن سعود رئيسا لديوان شؤون البلاط السلطاني بدرجة وزير.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ ربيع الأول ١٤٠٦هـ
الموافق: ١٢ ديسمبر ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٥م.
1985/95 95/1985 85/95 95/85 ١٩٨٥/٩٥ ٩٥/١٩٨٥ ٨٥/٩٥ ٩٥/٨٥