التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٥ / ٨٥ بتعيين رئيس لديوان شؤون البلاط السلطاني

1985/95 95/1985 85/95 95/85 ١٩٨٥/٩٥ ٩٥/١٩٨٥ ٨٥/٩٥ ٩٥/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السيد سيف بن حمد بن سعود رئيسا لديوان شؤون البلاط السلطاني بدرجة وزير.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ ربيع الأول ١٤٠٦هـ
الموافق: ١٢ ديسمبر ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٥م.
1985/95 95/1985 85/95 95/85 ١٩٨٥/٩٥ ٩٥/١٩٨٥ ٨٥/٩٥ ٩٥/٨٥