التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٦ / ٨٥ بتعيين وكيل لمكتب المستشار الخاص لجلالة السلطان للشؤون الدينية والتاريخية

1985/96 96/1985 85/96 96/85 ١٩٨٥/٩٦ ٩٦/١٩٨٥ ٨٥/٩٦ ٩٦/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين سليمان بن محمد بن سليمان البلوشي وكيلا لمكتب المستشار الخاص لجلالة السلطان للشؤون الدينية والتاريخية بدرجة وكيل وزارة.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ ربيع الثاني ١٤٠٦هـ
الموافق: ١٤ ديسمبر ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٥م.
1985/96 96/1985 85/96 96/85 ١٩٨٥/٩٦ ٩٦/١٩٨٥ ٨٥/٩٦ ٩٦/٨٥