نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين سليمان بن محمد بن سليمان البلوشي وكيلا لمكتب المستشار الخاص لجلالة السلطان للشؤون الدينية والتاريخية بدرجة وكيل وزارة.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ ربيع الثاني ١٤٠٦هـ
الموافق: ١٤ ديسمبر ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٥م.
1985/96 96/1985 85/96 96/85 ١٩٨٥/٩٦ ٩٦/١٩٨٥ ٨٥/٩٦ ٩٦/٨٥