نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين سالم بن سعيد السيابي وكيلا لوزارة الاعلام لشؤون الإذاعة والتليفزيون.
مادة ٢
يعين علي بن أحمد الأنصاري وكيلا لوزارة الإعلام للشؤون المالية والإدارية نقلا من وزارة المالية والاقتصاد.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ١٥ ديسمبر سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٦م.
1985/97 97/1985 85/97 97/85 ١٩٨٥/٩٧ ٩٧/١٩٨٥ ٨٥/٩٧ ٩٧/٨٥