نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين الشيخ حمود بن عبدالله الحارثي وزيرا للمواصلات.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير ١٩٨٦م.
صدر في: ١٧ ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٦م.
1985/100 100/1985 85/100 100/85 ١٩٨٥/١٠٠ ١٠٠/١٩٨٥ ٨٥/١٠٠ ١٠٠/٨٥