التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٠ / ٨٥ بتعيين وزير للمواصلات

1985/100 100/1985 85/100 100/85 ١٩٨٥/١٠٠ ١٠٠/١٩٨٥ ٨٥/١٠٠ ١٠٠/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين الشيخ حمود بن عبدالله الحارثي وزيرا للمواصلات.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير ١٩٨٦م.

صدر في: ١٧ ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٦م.
1985/100 100/1985 85/100 100/85 ١٩٨٥/١٠٠ ١٠٠/١٩٨٥ ٨٥/١٠٠ ١٠٠/٨٥