التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٥ / ٨٥ بتعديل اسم مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث وإعادة تشكيله

1985/105 105/1985 85/105 105/85 ١٩٨٥/١٠٥ ١٠٥/١٩٨٥ ٨٥/١٠٥ ١٠٥/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٧٥ بشأن تشكيل مجلس مصادر المياه وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٧٧ بإصدار قانون تنمية موارد المياه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٧٩ بإنشاء مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٤ / ٨٥ بتعديل اسم وزارة البيئة واختصاصها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعدل اسم مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث ليصبح “مجلس حماية البيئة وموارد المياه”.

مادة ٢

يعاد تشكيل المجلس برئاستنا على النحو الآتي:

– وزير البيئة وموارد المياه نائبا للرئيس
– وزير المواصلات نائبا مساعدا
– وزير الزراعة والأسماك عضوا
– وزير الكهرباء والمياه عضوا
– وزير الداخلية عضوا
– وزير الصحة عضوا
– وزير الإسكان عضوا
– وزير التجارة والصناعة عضوا
– وزير الدولة ووالي ظفار عضوا
– وزير النفط والمعادن عضوا
– وزير شؤون البلديات الإقليمية عضوا
– رئيس ديوان شؤون البلاط السلطاني عضوا
– أمين عام المجلس عضوا

مادة ٣

يتولى المجلس كافة الاختصاصات التي كانت مقررة أصلا لكل من مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث ومجلس موارد المياه إلى أن يعاد تحديد تلك الاختصاصات بمرسوم سلطاني خاص.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٦م.
1985/105 105/1985 85/105 105/85 ١٩٨٥/١٠٥ ١٠٥/١٩٨٥ ٨٥/١٠٥ ١٠٥/٨٥