انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة الزراعة والأسماك: قرار وزاري رقم ١١ / ٨٦ بتنظيم صيد الشارخة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٦م

1986/11 11/1986 86/11 11/86 ١٩٨٦/١١ ١١/١٩٨٦ ٨٦/١١ ١١/٨٦

نُشرت في 10 مايو 1986الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة الزراعة والأسماك

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣٣ / ٨٦ بتطبيق المواصفات القياسية العمانية على بعض المواد الغذائية
التالي المقالة التالية: وزارة البيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٥ / ٨٦ بالعمل بلوائح لحماية البيئة
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر