بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩ بإصدار قانون شركات التأمين.
وعلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٧٩ الصادر بتاريخ ٢٥ سبتمبر ١٩٧٩م.
وعلى القرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠ باللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين والقرار الوزاري رقم ٥١ / ٨٠ المعدل له.
وعلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٨٣ بتجديد ترخيص شركة التأمين الهولندية بالاستمرار في مزاولة أعمال التأمين في السلطنة.
تقرر
مادة ١
يجدد قيد شركة التأمين الهولندية في سجل شركات التأمين المعد بالوزارة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من ١٥ يوليو ١٩٨٦ لمزاولة أعمال التأمين العام السابق الترخيص لها بها وذلك من خلال توكيلها في السلطنة.
مادة ٢
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٣ شوال ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣٠ يونيو ١٩٨٦م
العقيد الركن / سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٦م
1986/54 54/1986 86/54 54/86 ١٩٨٦/٥٤ ٥٤/١٩٨٦ ٨٦/٥٤ ٥٤/٨٦