التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٦٤ / ٨٦ بتجديد قيد شركة نورثرن للتأمين

1986/64 64/1986 86/64 64/86 ١٩٨٦/٦٤ ٦٤/١٩٨٦ ٨٦/٦٤ ٦٤/٨٦

تحميل

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩ بإصدار قانون شركات التأمين.
وعلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٧٩ الصادر بتاريخ ٢٥ سبتمبر ١٩٧٩.
وعلى القرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠ باللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين والقرار الوزاري رقم ٥١ / ٨٠ المعدل له.
وعلى القرار الوزاري رقم ٣٨ / ٨٣ بتجديد ترخيص شركة نورثرن للتأمين بالاستمرار في مزاولة أعمال التأمين في السلطنة.

تقرر

مادة ١

يجدد قيد شركة نورثرن للتأمين في سجل شركات التأمين المعد بالوزارة لمدة ثلاث سنوات إعتبارا من ١٥ يوليو ١٩٨٦م لمزاولة أعمال التأمين العام السابق الترخيص لها بها وذلك من خلال توكيلها في السلطنة.

مادة ٢

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٧ ذو القعدة ١٤٠٦هــ
الموافق: ٣ اغسطس ١٩٨٦م

العقد الركن / سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤١) الصادر في ٢١ / ٨ / ١٩٨٦م

1986/64 64/1986 86/64 64/86 ١٩٨٦/٦٤ ٦٤/١٩٨٦ ٨٦/٦٤ ٦٤/٨٦