بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩ بإصدار قانون شركات التأمين.
وعلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٧٩ الصادر بتاريخ ٢٥ سبتمبر ١٩٧٩.
وعلى القرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠ باللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين والقرار الوزاري رقم ٥١ / ٨٠ المعدل له.
وعلى القرار الوزاري رقم ٣٦ / ٨٣ بتجديد ترخيص شركة جارديان رويال اكستشنج للتأمين بالاستمرار في مزاولة أعمال التأمين في السلطنة.
تقرر
مادة ١
يجدد قيد شركة جارديان رويال اكستشنج للتأمين في سجل شركات التأمين المعد بالوزارة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من ١٥ يوليو ١٩٨٦ لمزاولة أعمال التأمين العام السابق الترخيص لها بها وذلك من خلال توكيلها في السلطنة.
مادة ٢
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٧ ذو القعدة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣ أغسطس ١٩٨٦م
العقيد الركن / سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤١) الصادر في ٢١ / ٨ / ١٩٨٦م
1986/67 67/1986 86/67 67/86 ١٩٨٦/٦٧ ٦٧/١٩٨٦ ٨٦/٦٧ ٦٧/٨٦