بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩ بإصدار قانون شركات التأمين.
وعلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٧٩ الصادر بتاريخ ٢٥ / ٩ / ١٩٧٩.
وعلى القرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠ باللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين والقرار الوزاري رقم ٥١ / ٨٠ المعدل له.
وعلى القرار الوزاري رقم ٣٠ / ٨٤ بتجديد ترخيص شركة مسؤولية خدمات الإدارة لمزاولة أعمال الوساطة في التأمين بالسلطنة.
تقرر
مادة أولى
يجدد قيد شركة مسؤولية خدمات الإدارة في سجل وسطاء التأمين المعد بالوزارة لمدة عامين اعتبارا من ١٥ يوليو ١٩٨٦م لمزاولة أعمال الوساطة في التأمين بالسلطنة السابق الترخيص لها بها.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٨ ذو الحجة ١٤٠٦هـ
الموافق: ١٤ أغسطس ١٩٨٦م
العقيد الركن / سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٢) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨٦م
1986/70 70/1986 86/70 70/86 ١٩٨٦/٧٠ ٧٠/١٩٨٦ ٨٦/٧٠ ٧٠/٨٦