بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
تعتبر المواصفات القياسية التالية مواصفات قياسية عمانية ملزمة، تلتزم بها جميع الجهات المعنية بالسلطنة.
١- م.ق/عم: ٩٠ / ١٩٨٥ السكر الأبيض المكرر والسكر الأبيض.
٢- م.ق/عم: ٩٥ / ١٩٨٥ حب البن الأخضر.
مادة ثانية
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار اليه.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ ذو الحجة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣١ اغسطس ١٩٨٦م
العقيد الركن / سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٧م
1986/113 113/1986 86/113 113/86 ١٩٨٦/١١٣ ١١٣/١٩٨٦ ٨٦/١١٣ ١١٣/٨٦