التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المواصلات: قرار وزاري رقم ٢ / ٨٤ / ٨٦ في شأن السفن الأجنبية التي تقوم بعمليات القطر والإرشاد أو الصيد في المياه الإقليمية أو الساحلية دون ترخيص مسبق

٢ / ٨٤ / ٨٦ ٢/٨٤/٨٦ 2 / 84 / 86 2/84/86 ٨٦/٨٤/٢ 86/84/2

تحميل

نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٣) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٨٦م

٢/٨٤/٨٦ ٨٦/٨٤/٢ 2/84/86 86/84/2