التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المواصلات: قرار وزاري رقم ٢ / ٨٤ / ٨٦ في شأن السفن الأجنبية التي تقوم بعمليات القطر والإرشاد أو الصيد في المياه الإقليمية أو الساحلية دون ترخيص مسبق

٢/٨٤/٨٦ ٨٦/٨٤/٢ 2/84/86 86/84/2

تحميل

نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٣) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٨٦م

٢/٨٤/٨٦ ٨٦/٨٤/٢ 2/84/86 86/84/2