نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٤ / ٨٥ بتعديل اسم وزارة البيئة واختصاصاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين اللواء بخيت بن سعيد الشنفري وكيلا لوزارة البيئة وموارد المياه لشؤون البيئة.
مادة ٢
يعين علي بن محمد الجرواني وكيلا لوزارة البيئة وموارد المياه لشؤون موارد المياه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢ يناير سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٧) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٦م.
1986/4 4/1986 86/4 4/86 ١٩٨٦/٤ ٤/١٩٨٦ ٨٦/٤ ٤/٨٦