نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨١ بإنشاء لجنة تأسيسية لمشروع جامعة السلطان قابوس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تنشأ في الخوض بمنطقة العاصمة جامعة باسم “جامعة السلطان قابوس”.
مادة (٢)
تدار شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية والقانونية وفق أحكام القانون المرفق والأنظمة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٥ جمادى الأولى سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢٦ يناير سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٨) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٦م.
قانون جامعة السلطان قابوس
الفصل الأول
ماهية الجامعة
المادة (١)
جامعة السلطان قابوس مؤسسة علمية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات شخصية اعتبارية عامة واستقلال مالي وإداري.
المادة (٢)
اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعة ويجوز بقرار من مجلس الجامعة استعمال لغة أخرى لتدريس بعض المقررات التي تقتضي طبيعتها ذلك.
الفصل الثاني
أهداف الجامعة
المادة (٣)
تعمل الجامعة على تحقيق الأهداف التالية:
(أ) إعداد أجيال مؤهلة تعي تراث أمتها الحضاري والإسلامي وترسيخ إيمانها بالله وولائها للوطن والسلطان.
(ب) إعداد الشباب العماني وتأهيلهم أكاديميا وفنيا وتعويدهم الاعتماد على النفس والاستعداد المستمر لخدمة الوطن.
(ج) المحافظة على هوية المجتمع العماني بما فيه من قيم أخلاقية واجتماعية.
(د) الاهتمام بالمعارف الفكرية وتنمية الصفات الإيجابية في الشخصية العمانية والحرص على الالتزام بالنهج الإسلامي والعلمي في الحياة.
(هـ) اعتبار البحث العلمي أداة فعالة للكشف عن الحقائق العلمية وحل المشكلات والتنبؤ بالظواهر الاجتماعية وإجراء البحوث المتصلة بالبيئة العمانية على وجه الخصوص وبغيرها من البيئات في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد والعلوم والآداب، وذلك للارتقاء بالمستوى الثقافي والمعيشي للمجتمع العماني خاصة وللإنسانية عامة.
(و) القيام بدور مباشر وفعال في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع العماني وذلك بالمساهمة في تطوير الإنتاج وتحقيق استخدام أمثل للموارد والطاقات المتاحة.
(ز) السعي إلى خدمة المجتمع العماني من خلال الإسهام في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
(ح) تبادل الخبرات وتوثيق الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات والهيئات العلمية العربية والعالمية.
الفصل الثالث
تكوين الجامعة ونظامها المالي
المادة (٤)
تتكون الجامعة من عدد من الكليات والمراكز ويكون إنشاء الكليات والمراكز وإلغاؤها ودمجها بقرار من مجلس الجامعة.
المادة (٥)
(أ) يكون للجامعة ميزانية يرفعها رئيس الجامعة إلى مجلس الجامعة لإقرارها.
(ب) تدير الجامعة أموالها من حيث استثمارها وإنفاقها وفقا للائحة المالية الخاصة بها.
(ج) تتكون موارد الجامعة من:
١- الاعتماد المخصص لها في ميزانية الدولة.
٢- ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.
٣- الهبات والإعانات والتبرعات والمنح الأخرى التي يقرر مجلس الجامعة قبولها.
٤- أية موارد أخرى.
(د) تعفى الجامعة من الضرائب والرسوم الحكومية على كل ما تقوم باستيراده من أجهزة ومعدات أو تحصل عليه من ريع أموالها أو أوجه نشاطها.
الفصل الرابع
إدارة شؤون الجامعة
المادة (٦)
يشكل مجلس جامعة السلطان قابوس برئاسة السيد فهد بن محمود آل سعيد – نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية – ومن عدد من الأعضاء على النحو التالي:
– وزير التربية والتعليم وشؤون الشباب | نائبا للرئيس |
– وزير التراث القومي والثقافة | عضوا |
– وزير الزراعة والأسماك | عضوا |
– وزير الصحة | عضوا |
– وزير الشؤون الاجتماعية والعمل | عضوا |
– رئيس الجامعة | عضوا |
– الأمين العام للجامعة | عضوا ومقررا |
– أربعة أعضاء من ذوي الفكر والمكانة في الحقل الأكاديمي أو في المجالات المتصلة بأهداف الجامعة يصدر بتعيينهم مرسوم سلطاني |
المادة (٧)
يكون تعيين أعضاء مجلس الجامعة من غير المعينين بحكم وظائفهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفي حالة نقص عدد الأعضاء قبل انقضاء المدة السارية يعين بمرسوم سلطاني العدد اللازم.
المادة (٨)
يختص مجلس الجامعة برسم السياسة العامة للجامعة ومتابعة تنفيذها ويتولى على الأخص المهام والمسؤوليات التالية:
(أ) اتخاذ جميع الوسائل المؤدية إلى رفع شأن الجامعة وتمكينها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.
(ب) إنشاء كليات أو أقسام أو مراكز جديدة أو إلغاءها أو تعديل القائم منها.
(ج) إقرار الميزانية السنوية للجامعة والموافقة على الحساب الختامي واعتماد تقرير المراقب المالي واعتماد اللوائح التنفيذية والتنظيمية والفنية والمالية والإدارية وأية مسائل أخرى يوجب القانون أو اللوائح التنظيمية والتنفيذية للجامعة إقرارها من قبل مجلس الجامعة.
(د) دراسة التقرير السنوي لرئيس الجامعة عن شؤون الجامعة وسير العمل فيها واعتماد مقترحات المجلس الأكاديمي للجامعة بشأن خطط التعليم الجامعي وتنسيقه وفقا للسياسات المقررة.
(هـ) إقرار الشروط والقواعد الخاصة بتعيين وخدمة أعضاء هيئة التدريس وبقية العاملين بالجامعة وتحديد كادر مرتباتهم.
(و) منح الدرجات الفخرية والعلمية بناء على توصيات المجلس الأكاديمي للجامعة.
المادة (٩)
يجتمع مجلس الجامعة أربع مرات في العام على الأقل ويجوز عقد اجتماعات طارئة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (١٠)
يتولى الأمين العام الإشراف على أمانة سر مجلس الجامعة وعلى إعداد مشروع جدول أعمال كل اجتماع.
المادة (١١)
يجوز لمجلس الجامعة تكوين لجان دائمة أو مؤقتة وتكليفها دراسة بعض المسائل المحددة أو المواضيع ذات الصلة بمهامه وتقديم توصيات بشأنها.
المادة (١٢)
١- يشكل المجلس الأكاديمي لجامعة السلطان قابوس على النحو التالي:
(أ) رئيس الجامعة وله رئاسة المجلس.
(ب) مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية.
(ج) الأمين العام.
(د) عمداء الكليات.
(هـ) عميد شؤون الطلبة.
(و) مدير مستشفى الجامعة.
(ز) مدير مكتبة الجامعة.
(ح) مديرو المعاهد والمراكز التابعة للجامعة.
٢- يجوز للمجلس الأكاديمي بعد أخذ موافقة مجلس الجامعة الاستعانة بذوي الرأي والخبرة في المجالات المتصلة بأهداف الجامعة.
المادة (١٣)
يتولى المجلس الأكاديمي وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الصادرة بمقتضاه المهام والصلاحيات التالية:
(أ) تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الجامعة ودراسة المواضيع التي يحيلها إليه.
(ب) اقتراح السياسات العامة للتعليم الجامعي.
(ج) اقتراح اللوائح التنفيذية والتنظيمية والفنية والمالية والإدارية ولا تكون هذه اللوائح نافذة إلا بعد إقرارها من مجلس الجامعة.
(د) تنظيم الشؤون المتعلقة بالدراسة والطلاب وهيئة التدريس والامتحانات والدرجات العلمية.
(هـ) تحديد مسميات الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة وتحديد ما يعادلها من الدرجات العلمية الأجنبية.
(و) رفع توصيات منح الدرجات العلمية والفخرية لمجلس الجامعة.
(ز) مناقشة مشروع الميزانية السنوية للجامعة.
(ح) اقتراح إنشاء الوظائف الأكاديمية وغير الأكاديمية بالجامعة أو إلغاء القائم منها واقتراح ترقية أعضاء هيئة التدريس وندبهم وإعارتهم أو إنهاء خدماتهم.
(ط) تقديم تقارير دورية عن أعماله ومداولاته لمجلس الجامعة.
المادة (١٤)
يجوز للمجلس الأكاديمي تكوين لجان دائمة أو مؤقتة وتكليفها دراسة بعض المسائل المحددة أو الموضوعات ذات الصلة بمهامه وتقديم توصيات بشأنها.
المادة (١٥)
يجتمع المجلس الأكاديمي بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل ويجوز دعوة المجلس للانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (١٦)
يعين بموجب مرسوم سلطاني كل من:
(أ) رئيس الجامعة.
(ب) مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية.
(ج) الأمين العام.
المادة (١٧)
رئيس الجامعة هو المسؤول عن إدارة الجامعة وحسن سير العمل فيها ويتولى المهام والصلاحيات التالية:
(أ) الإشراف على تنفيذ القانون والأنظمة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
(ب) إصدار القرارات الإدارية والتنظيمية التي يقتضيها توزيع الاختصاصات وحسن سير العمل في الجامعة.
(ج) تقديم تقرير في نهاية كل عام جامعي إلى مجلس الجامعة عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط الأخرى يشفع بتوصيات واقتراحات للنهوض بالتعليم الجامعي.
(د) رئاسة المجلس الأكاديمي والدعوة إلى اجتماعه وتنظيم شؤونه.
(هـ) الإشراف على إعداد الموازنة السنوية للجامعة وتنفيذ بنودها بعد إقرارها من قبل مجلس الجامعة وإصدار أوامر الصرف بالنفقات الجامعية وفقا لأحكام اللائحة المالية الصادرة بمقتضى هذا القانون.
(و) إصدار قرارات تعيين أعضاء هيئة التدريس ومدراء المراكز والمعاهد التابعة للجامعة بعد مصادقة مجلس الجامعة على الترشيحات المقترحة من المجلس الأكاديمي وتعيين موظفي الجامعة وفق الشروط المنصوص عليها في اللائحة والأنظمة الداخلية الصادرة بمقتضى هذا القانون.
(ز) المحافظة على ممتلكات الجامعة والإشراف على إدارة مرافقها وحسن صيانتها.
(ح) تقديم تقرير في نهاية كل سنة جامعية لمجلس الجامعة عن شؤون الجامعة وأنشطتها المختلفة، على أن يعرض هذا التقرير أولا على المجلس الأكاديمي لإقراره.
(ط) يجوز لرئيس الجامعة أن يفوض بعضا من صلاحياته الجائز التفويض فيها قانونا إلى مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية أو العمداء وذلك وفق مقتضى الحال.
المادة (١٨)
يتولى كل من مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والأمين العام المسؤوليات والصلاحيات التي تحددها اللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
الفصل الخامس
عمداء الكليات
المادة (١٩)
(أ) يتولى إدارة كل كلية:
– عميد الكلية.
– مجلس الكلية.
(ب) يكون لكل كلية عميد يعين بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح من المجلس الأكاديمي ومصادقة مجلس الجامعة. ويشترط فيمن يعين عميدا أن يكون من ذوي الكفاءة.
(ج) يكون لكل كلية نائب عميد أو أكثر من الأساتذة ويعين نائب عميد الكلية بقرار من رئيس الجامعة.
(د) يجوز لرئيس الجامعة أن يعين أحد أعضاء هيئة التدريس عميدا بالنيابة بصلاحيات ومسؤوليات العميد وذلك إلى حين تعيين عميد أصيل.
(هـ) يكون تعيين العميد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (٢٠)
يتولى عميد الكلية المسؤوليات والصلاحيات التي تحددها اللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
المادة (٢١)
يعين رئيس الجامعة بموافقة مجلس الجامعة عميدا لشؤون الطلبة من بين ذوي الخبرة يتولى المهام والصلاحيات التي تحددها اللوائح بمقتضى هذا القانون.
الفصل السادس
مجالس الكليات والأقسام
المادة (٢٢)
(أ) يكون لكل كلية مجلس يتألف على النحو التالي:
١- عميد الكلية رئيسا
٢- نواب العميد
٣- رؤساء الأقسام
٤- عضو من هيئة التدريس من كل قسم يرشحه أعضاء ذلك القسم.
(ب) يجوز لعميد الكلية عند الضرورة دعوة عدد من الموظفين والخبراء للاسترشاد بآرائهم في مناقشات مجلس الكلية.
المادة (٢٣)
يمارس مجلس الكلية المسؤوليات والصلاحيات التي تحددها اللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
المادة (٢٤)
(أ) يكون لكل قسم من أقسام الكليات رئيس من بين أعضاء هيئة التدريس بالقسم يعين بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح عميد الكلية.
(ب) يكون لكل قسم مجلس يتألف من رئيس القسم وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس فيه.
(ج) يمارس مجلس القسم المسؤوليات والصلاحيات التي تحددها اللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
الفصل السابع
أعضاء هيئة التدريس
المادة (٢٥)
تتكون هيئة التدريس بالجامعة من الأساتذة والأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين والمدرسين والمدرسين المساعدين.
المادة (٢٦)
يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس أن تتوفر فيه الشروط التي يحددها مجلس الجامعة في القواعد الخاصة بتعيين وخدمة أعضاء هيئة التدريس.
المادة (٢٧)
يمارس أعضاء هيئة التدريس الحقوق والواجبات التي تحددها اللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
المادة (٢٨)
يجوز لرئيس الجامعة أن يقرر بتوصية من المجلس الأكاديمي الاستعانة بأساتذة زائرين.
الفصل الثامن
مستشفى الجامعة
المادة (٢٩)
يعين لمستشفى الجامعة مدير بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح من المجلس الأكاديمي ومصادقة مجلس الجامعة.
المادة (٣٠)
يشكل مجلس لمستشفى الجامعة وفق الكيفية والاختصاصات التي تحددها اللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
الفصل التاسع
أحكام عامة
المادة (٣١)
يصدر مجلس الجامعة اللوائح التنفيذية والأنظمة والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (٣٢)
تستثنى الجامعة من التقيد بقواعد وإجراءات قانون الخدمة المدنية في كل ما يتعلق بتعيين أعضاء هيئة التدريس والموظفين فيها وترقياتهم ونقلهم وإنهاء خدماتهم وإعادة تعيينهم وإحالتهم إلى التقاعد وغير ذلك مما يتعلق بشؤون خدمتهم، ويحدد مجلس الجامعة الشروط والقواعد التي تطبق في هذا الشأن.
المادة (٣٣)
يجوز لكل مجلس من المجالس الواردة في هذا القانون تفويض بعض الصلاحيات التي يمارسها لرئيسه أو اللجان المنبثقة عنه.
المادة (٣٤)
(أ) يتولى رئيس كل مجلس من المجالس الواردة في القانون أو من ينوب عنه الدعوة إلى اجتماعاته.
(ب) يجوز لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالس الكليات أو الأقسام للاجتماع كلما دعت الضرورة.
المادة (٣٥)
تكون اجتماعات المجالس واللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له صحيحة إذا حضرتها أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة (٣٦)
تطبق القوانين واللوائح العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية.
1986/9 9/1986 86/9 9/86 ١٩٨٦/٩ ٩/١٩٨٦ ٨٦/٩ ٩/٨٦