التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٨٦ بتعيينات في جامعة السلطان قابوس واستمرار اللجنة التأسيسية في مباشرة مهامها

1986/10 10/1986 86/10 10/86 ١٩٨٦/١٠ ١٠/١٩٨٦ ٨٦/١٠ ١٠/٨٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨١ بإنشاء لجنة تأسيسية لمشروع جامعة السلطان قابوس،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٦ بإصدار قانون جامعة السلطان قابوس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين عامر بن علي بن عمير المرهوبي رئيسا لجامعة السلطان قابوس.

مادة (٢)

يعين الدكتور عبدالمجيد عثمان محمد مستشارا لمجلس الجامعة ويعهد إليه بمهام مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية.

مادة (٣)

يعين سالم بن ناصر المسكري أمينا عاما لجامعة السلطان قابوس.

مادة (٤)

تستمر اللجنة التأسيسية لمشروع جامعة السلطان قابوس في مباشرة مهامها المبينة في قرار وزير التربية والتعليم وشؤون الشباب رئيس اللجنة رقم ٢١ / ١٩٨١ حتى تاريخ افتتاح الجامعة. وتكون مسؤولة أمام مجلس الجامعة.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ جمادى الأولى سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢٦ يناير سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٨) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٦م.
1986/10 10/1986 86/10 10/86 ١٩٨٦/١٠ ١٠/١٩٨٦ ٨٦/١٠ ١٠/٨٦