نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي على الدخل الناشئ من نشاط النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الكويت،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية بالتوقيع على اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي على الدخل الناشئ من نشاط النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الكويت.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ جمادى الأولى سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢٧ يناير سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٨) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٦م.
1986/11 11/1986 86/11 11/86 ١٩٨٦/١١ ١١/١٩٨٦ ٨٦/١١ ١١/٨٦