نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية الموقعة بالأحرف الأولى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض وزير المواصلات في توقيع الاتفاقية المشار إليها بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية للنقل الجوي.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ جمادى الأولى سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢٧ يناير سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٨) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٦م.
1986/12 12/1986 86/12 12/86 ١٩٨٦/١٢ ١٢/١٩٨٦ ٨٦/١٢ ١٢/٨٦