نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع بروتوكول التعاون الإعلامي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة ماليزيا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض وزير الإعلام في توقيع بروتوكول التعاون الإعلامي المشار إليه بين حكومة سلطنة عمان وحكومة ماليزيا.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ جمادى الأولى سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢٧ يناير سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٨) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٦م.
1986/13 13/1986 86/13 13/86 ١٩٨٦/١٣ ١٣/١٩٨٦ ٨٦/١٣ ١٣/٨٦