التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٨٦ بتعديل في الهيكل التنظيمي لوزارة الإسكان ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

1986/17 17/1986 86/17 17/86 ١٩٨٦/١٧ ١٧/١٩٨٦ ٨٦/١٧ ١٧/٨٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٥ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنقل إلى وزارة الإسكان من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل:
(أ) المديرية العامة للإسكان الاجتماعي.
(ب) دائرة الإسكان الاجتماعي بالمديرية العامة للشؤون الاجتماعية والعمل بالمنطقة الجنوبية.

كما تنقل إلى وزارة الإسكان المخصصات والموازنات الخاصة بكل منهما.

مادة (٢)

يعدل الهيكل التنظيمي لكل من وزارة الإسكان ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تبعا لما تقدم.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ جمادى الأولى سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: أول فبراير سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٩) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٦م.
1986/17 17/1986 86/17 17/86 ١٩٨٦/١٧ ١٧/١٩٨٦ ٨٦/١٧ ١٧/٨٦