نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى النظام الأساسي للمعهد الدولي للعلوم الإدارية المصدق عليه في ٢٠ يوليو ١٩٦٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
الموافقة على انضمام سلطنة عمان، ممثلة بمعهد الإدارة العامة، إلى عضوية المعهد الدولي للعلوم الإدارية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ جمادى الأولى سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ١٠ فبراير سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٩) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٦م.
1986/23 23/1986 86/23 23/86 ١٩٨٦/٢٣ ٢٣/١٩٨٦ ٨٦/٢٣ ٢٣/٨٦