نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٨١ بزيادة رأس مال البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يزاد رأس المال المصرح به للبنك المركزي العماني من خمسين مليون إلى مائة مليون ريال عماني على أن يحدد رأس المال المدفوع بمبلغ مائة مليون ريال عماني اعتبارا من ٣١ ديسمبر ١٩٨٥م.
مادة (٢)
يدفع البنك المركزي العماني الزيادة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم في ٣١ ديسمبر ١٩٨٥م، وذلك من احتياطيه العام.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ رمضان سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢١ مايو سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٦م.
1986/36 36/1986 86/36 36/86 ١٩٨٦/٣٦ ٣٦/١٩٨٦ ٨٦/٣٦ ٣٦/٨٦