التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٨٦ بالتصديق على اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الكويت

1986/37 37/1986 86/37 37/86 ١٩٨٦/٣٧ ٣٧/١٩٨٦ ٨٦/٣٧ ٣٧/٨٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٨٦ بالتفويض بالتوقيع على اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي على الدخل الناشئ من نشاط النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولت الكويت،
وعلى الاتفاقية المشار إليها الموقعة في مسقط بتاريخ ٢٢ فبراير ١٩٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي على الدخل الناشئ من نشاط النقل الجوي المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الكويت.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ رمضان سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢١ مايو سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٦م.
1986/37 37/1986 86/37 37/86 ١٩٨٦/٣٧ ٣٧/١٩٨٦ ٨٦/٣٧ ٣٧/٨٦